الشيخ الطوسي

100

المبسوط

سهمان لكل واحدة منهما سهم ، فيحصل لكل واحدة منهما ثلاثة أسهم . بنتان اشترتا أباهما عتق عليهما فاشترت أحدهما مع الأب جدهما ، فقد عتق عليهما ، لأن الجد ينعتق على بنت الابن كما ينعتق على الابن ، ولهما ولاء على الأب ولإحداهما لها على الجد نصف الولاء ، ونصف الولاء للأب . مات الأب للبنتين الثلثان ، وللجد السدس ، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم وقال المخالف الباقي للجد بالفرض والتعصيب ، فيسقط تعصيب البنات . مات الجد لهما ولاء على الأب ، ولإحداهما نصف الولاء على الجد ، الثلثان بينهما ، والتي اشترت الجد مع الأب لها النصف من الثلث لأن لها نصف الولاء من الجد ، فبقي نصف الثلث يكون بينهما نصفين ، لأن ولاء الأب بينهما ، جعلت المسألة من اثني عشر ، ثمانية بينهما بالفرض ، يبقى أربعة : منها للتي اشترت الجد مع الأب سهمان وبقي سهمان بينهما لأن الولاء على الأب كان بينهما ، فإن مات الجد أولا فالمال كله للأب ، وقد بينا أن المال عندنا كله لهما بالقرابة دون الفرض والتعصيب . بنتان اشترتا أباهما عتق عليهما اشترت أحدهما مع الأب أخا لها فنصف الابن ينعتق على الأب ولا يقوم عليه الباقي ، لأنه معسر ، والنصف الآخر للأخت لا يعتق عليها ، لأن الأخ لا يعتق على الأخت بالملك ، فإن تطوعت فأعتقته أعتق ويكون لها عليه نصف الولاء . مات الأب المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن مات الأخ فللبنتين الولاء ولإحداهما نصف الولاء على الأخ . إذا ثبت هذا فلهما الثلثان بالفرض والباقي رد عليهما بالقرابة عندنا ، وعندهم يبقى ثلث : لإحداهما نصف الثلث بحق ولاء الأخ ، يبقى نصف الثلث يكون بينهما نصفين . المسألة تخرج من اثني عشر : الثلثان ثمانية ، ونصف الثلث اثنان ، ونصف نصف الثلث واحد ، فيحصل لإحداهما سبعة أسهم ، وللأخرى خمسة أسهم وكذلك المسألة التي قبلها ، لإحداهما سبعة أسهم وللأخرى خمسة ، فإن مات أولا الأخ فالمال كله